منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية Emptyالأحد 9 ديسمبر - 10:27
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية



بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية

المبحث الخامس: التحقيق البرلماني

تمهيد وتقسيم:

المطلب الأول: مقومات التحقيق البرلماني.

المطلب الثاني: الضوابط الإجرائية لعمل لجان التحقيق البرلماني.



تمهيد وتقسيم
التحقيق البرلماني أو لجان تقصي الحقائق، تعد هي أيضاً من وسائل الرقابة البرلمانية؛ حيث يمكن من خلالها الوقوف على حقيقة ما قد يثار من خلال هذه الوسائل من موضوعات أو مشكلات مالية أو إدارية أو اقتصادية، ناتجة عن نشاط إحدى المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة.
فقد يكون الأمر خطيراً، كخللٍ في جهاز من أجهزة الدولة أو فضيحة سياسية أو مالية مثلاً، هنا المجلس قد لا يعتمد على ما قدمته الحكومة إليه من معلومات أو بيانات، حيث يرغب أن يستقي المعلومات بنفسه وعلى الطبيعة، ويتحقق من الأمر عن طريق إجراء تحقيق تقوم به لجنة يكونها من أعضائه، وهذا ما يعد نوعاً من الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية التي تدخل في دائرة التحقيق.
وعلى ذلك، يقصد بالتحقيق البرلماني، رغبة البرلمان في الاطلاع على معلومات عن الحكومة تتيح له ممارسة صلاحياته كتكليف لجنة من أعضائه لجمع المعلومات، وتقديم تقرير يتخذ على ضوئه القرار المناسب([1]).
كما قصد بهذا الحق أن يتوصل البرلمان بنفسه إلى ما يريد معرفته من الحقائق. فإذا أثير موضوع – مما يدخل في اختصاص المجلس – وأراد أن يصدر فيه قراراً فأمامه أحد طريقين:
إما أن يقتنع بالبيانات التي تقدمها له الحكومة عن أجهزتها المختصة، أو أن يحاول الوقوف على الحقيقة بنفسه، إذا ما داخله شك لسبب أو لآخر([2]).
وقد ذكر البعض([3]) بأن الغاية من تمتع البرلمان بهذا الحق هي معرفة حقيقة الأوضاع في أجهزة الحكومة؛ لكي يتمكن المجلس من إعمال رقابته عليها وهو على بينة من الأمر؛ وحتى يتحقق من صدق وكمال الإجابات التي يتقدم بها الوزراء أمامه.
ويعد حق إجراء التحقيق من الحقوق المقررة للبرلمان ولو لم ينص عليه في الدستور([4])، فهو إذن وسيلة من الوسائل الضرورية التي تمكن البرلمان من ممارسة صلاحياته الدستورية.
ومع ذلك، فإن بعض الدساتير تنص على هذا الحق صراحة، حيث نصت المادة (131) من الدستور المصري على أن "لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية، أو المؤسسات العامة أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله. وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك".
كما نصت المادة (114) من الدستور الكويتي على أن "يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه، للتحقيق في أي من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم".
أما الدستور الأردني، فلم ينص صراحة على هذا الحق، لكن هذا لا يعني حرمان المجلس منه، لأنه حق مكمل لاختصاص المجلس بإصدار قرار في أمور معينة، فحق البرلمان في إجراء تحقيق برلماني يعد من الحقوق الطبيعية للبرلمان كما ذكرنا، فمن غير الممكن رقابة الحكومة إلا بالتحقيق في الوقائع المعروضة عليه للنقاش([5]).
وعلى ذلك، فإننا سنعرض لهذه الوسيلة من خلال التعرف على مقومات التحقيق البرلماني، وكذا بيان الضوابط الإجرائية لعمل لجان التحقيق البرلماني.

المطلب الأول: مقومات التحقيق البرلماني.
كغيره من التحقيقات الأخرى، قوام التحقيق البرلماني أربعة أمور هي:
جهاز يتولاه، وموضوع ينصب عليه، وسلطات لازمة لحسن أدائه، وعلانية لجلساته. وهذه جميعها تتمثل في لجنة التحقيق وموضوع التحقيق، وسلطات التحقيق، وعلانية التحقيق.

الفرع الأول: لجنة التحقيق البرلماني:
أعطت بعض اللوائح([6]) للمجلس الخيار بين أن يعهد بالتحقيق إلى لجنة خاصة يكونها أو أن يكلف به إحدى لجانه إذا رأى أن ذاتية تخصصها أو طبيعة الموضوع المراد التحقيق فيه، لا تقتضي تكوين لجنة تحقيق خاصة.
وبعض اللوائح([7])، جعلت للمجلس الخيار بين أن يكون لجنة تحقيق خاصة أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للقيام بتلك المهمة، وعلى ذلك فهي لا تعهد بتلك المهمة إلى إحدى لجانه الدائمة أو المتخصصة، حيث يأتي النص صريحاً بذلك.
ووفقاً للنظام المصري([8])، يتم تكوين لجنة التحقيق أو لجنة تقصي الحقائق من أعضاء المجلس بقرار من المجلس يصدر بناء على ترشيح رئيسه، على أن يلتزم الرئيس في الترشيح بأمرين:
أولهما: الخبرة والتخصص فيمن يقع عليهم الاختيار بالموضوعات التي يجري التحقيق بشأنها، والآخر: أن يعكس الاختيار مختلف الاتجاهات السياسية داخل المجلس، بمعنى أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين، إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن سبعة أعضاء، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً. ويخضع تحديد هذا العدد، طبقاً لأهمية موضوع التحقيق.
وفي النظام الأردني، تتضح ممارسة هذا الحق عن طريق اللجان المكونة من أعضاء المجلس الواحد، فلمجلس الأعيان حق تكوين لجان لأغراض بعينها تنتهي مدتها بانتهاء المهمة التي أوكلت إليها. بالإضافة إلى ما للجنة الإدارية الخاصة بالمجلس من صلاحية النظر في الشكاوي والبيانات والبحث في الأمور التي لها صلة بالإدارة العامة وفي كل ما يطلب إليها البحث فيه، وقد يكون من بين هذه المهام إجراء التحقيقات اللازمة في بعض الأمور الهامة التي لها علاقة بأعمال الحكومة.
كما أن لمجلس النواب تكوين لجان مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتكوينها للنظر في بعض الموضوعات الهامة، حيث تنتهي مدتها بانتهاء المهمة الموكول إليها([9]).

الفرع الثاني: النطاق الموضوعي للتحقيق البرلماني:
يحدد موضوع التحقيق البرلماني وفقاً للرقابة البرلمانية ذاتها، ففي ضوء ذلك يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

أولاً: أن يرد على الأجهزة الإدارية، والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة، أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة شريطة أن تكون قائمة على إدارة مرفق عام.
كما يمكن أن يكون محلاً للتحقيق ما يدخل من أعمال تلك الجهات في نطاق الوظيفة الرقابية للبرلمان، حتى ولو كانت مما قامت به وزارة أو جهة إدارية سابقة، أو كانت مما وقع في عهد مجلس نيابي سابق.

ثانياً: ألا يجري التحقيق البرلماني في موضوع يكون محلاً لتحقيق قضائي. وهذا ما يفرضه استقلال السلطات، وما يرتبه من نتائج تحدد معالم العلاقة بين التحقيق القضائي والبرلماني، حيث يحظر تدخل أي سلطة بشأن من شؤون القضاء؛ وهذا ما هو مستقر عليه في التقاليد البرلمانية المتواترة التي تمنع المجلس النيابي من أن يجري تحقيقاً في ذات المسائل التي تتناولها سلطات التحقيق، أو تكون محلاً لنزاع معروض على المحاكم أو هيئات التحكيم، باعتبار هذه الأخيرة هيئة قضائية.

ثالثاً: ألا يكون الموضوع قد سبق التحقيق فيه .
فلا يجوز أن تكون لجنة للتحقيق في وقائع سبق تحقيقها، فذلك فيه إهدار لوقت المجلس، وإشغاله بما لا يفيد، إلا إذا كان لذلك ما يبرره، مثل أن تكون هناك وقائع أو أدلة جديدة لم تبصرها اللجنة السابقة، تستوجب إجراء تحقيق جديد بشأنها([10]).

الفرع الثالث: صلاحيات لجان التحقيق البرلماني:
بالرغم من أن الدساتير قد نصت على بعض صلاحيات لجان التحقيق البرلماني كما ذكرنا في تمهيد هذا المبحث، إلا أن اللوائح الداخلية للمجالس النيابية هي كذلك أسهبت في توضيح صلاحيات لجان التحقيق في سبيل أداء مهامها، وهي
تلك المتعلقة بالوثائق والمستندات والأماكن والأشخاص.

أولاً: صلاحيات لجان التحقيق بشأن الوثائق والمستندات:
للجنة حق الاطلاع على وثائق الإدارة، والحصول على الصور اللازمة من مستنداتها، والكشف عن بياناتها الضرورية لأداء عملها، ولأهمية هذه فقد نص عليها المشرع في الدستور، فنص على أن للجنة – في سبيل القيام بمهمتها - أن تجمع ما تراه من الأدلة .. وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق ومستندات أو غير ذلك، وهو ما سبق أن بيناه بنص المواد كاملاً في التمهيد، وهو ذاته ما حرصت على النص عليه اللوائح([11]).

ثانياً: سلطات لجان التحقيق بشأن الأشخاص:
للجان التحقيق سلطة استدعاء كل شخص ترى ضرورة الاستماع إلى أقواله أو شهادته، وإذا تخلف الشهود عن الحضور أمام لجنة التحقيق – بعد إعلانهم بالطرق المقررة نظاماً – أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة، أو شهدوا بغير الحق، يكون لرئيس اللجنة أن يطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لرفع الدعوى العمومية عليهم، طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية. غير أنه ليس للجنة التحقيق في النظام الكويتي استدعاء الشهود جبراً، وإنما يتم ذلك بكتاب من رئيس المجلس، بناء على طلب رئيس لجنة التحقيق، بطريق البريد المسجل، أو السجل الخاص بمراسلات المجلس، وهذا على خلاف لائحة مجلس الشعب المصري التي لم تعترف للجنة التحقيق بأي سلطات من هذا القبيل، كما أنها لم تحدد جزاء يوقع حال امتناع رئيس الجهة محل التحقيق عن تقديم الوثائق التي تطلبها اللجنة، أو تخلف الشهود عن الحضور، أو الإدلاء بشهادة كاذبة، أو رفض حلف اليمين([12]).
وبما أن لجان التحقيق البرلماني ليست هيئة قضائية، فهذا يعني أنه ليس من اختصاصاتها كذلك الأمر بتفتيش البيوت أو أن تقرر المصادرة، أو إصدار مذكرات التوقيف. إذ تقتصر صلاحياتها على سماع شهادة الشهود فقط([13]).

ثالثاً: سلطات لجان التحقيق بشأن المكان:
ويتمثل ذلك في حق لجنة التحقيق في الانتقال إلى أي من الوحدات الإدارية أو الأماكن التابعة للجهة محل التحقيق، وإجراء المعاينات اللازمة، والقيام بالزيارات الميدانية التي يقتضيها التحقيق.
وفي جميع الأحوال، تكون نفقات الانتقال والزيارات الميدانية على المجلس النيابي التابعة له لجنة التحقيق حسب الأحوال([14]).
أما النظام الكويتي، فلم يشر في أي من نصوصه سواء الدستور أو اللائحة، إلى حق اللجان في إجراء زيارات ميدانية. فقد أوجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات المطلوبة، إلا أنه وقف عند ذلك ولم يتعده إلى التقرير بالحق في إجراء زيارات ميدانية([15]).

المطلب الثاني: الضوابط الإجرائية لعمل لجان التحقيق البرلماني.
الفرع الأول: تقديم طلب التحقيق البرلماني:
يعد إجراء التحقيق البرلماني من الحقوق الجماعية التي لا تمارس بناء على طلب عضو واحد، وإنما لابد أن يشاركه في التقدم بالطلب مجموعة من الأعضاء([16]).
وتجدر الإشارة إلى أن طلب التحقيق وفقاً للائحة مجلس الشعب المصري لا يقتصر على أعضاء المجلس وفقاً للتحديد السابق فحسب، وإنما يجوز أيضاً أن يقدم من اللجنة العامة للمجلس أو إحدى لجانه الأخرى، بل أنه يجوز لرئيس الدولة أو للحكومة طلب إجراء التحقيق أيضاً([17]).
وفيما يختص بضرورة موافقة السلطة التنفيذية على طلب تكوين لجنة للتحقيق البرلماني، يذكر البعض([18]) بأنه في النظام الفرنسي يحق للحكومة أن تعترض على طلب تكوين هذه اللجنة، إذا كان هذا التحقيق قد يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، أو أن أسرار الدفاع لا تسمح بتكوين لجنة تحقيق.
لكن في النظام المصري، لا يوجد ما يدل على ذلك، وبالتالي ليس من حق الحكومة ولا يمكن لها أن توقف إجراء تحقيق برلماني حول بعض أنشطتها.

الفرع الثاني: مناقشة طلب التحقيق البرلماني:
استقرت التقاليد البرلمانية على أن يقوم المجلس بإحالة طلب التحقيق إلى إحدى لجانه المتخصصة في موضوعه. وبعد أن تنتهي اللجنة من بحثه تقدم تقريرها إلى المجلس الذي يقوم بمناقشته، وفقاً للإجراءات المشار إليها بشأن مناقشة طلب طرح موضوع عام للمناقشة.

الفرع الثالث: نتائج التحقيق البرلماني:
أولاً: فيما يختص بمضمون تقرير اللجنة.
يجب على لجنة التحقيق أن تضمن تقريرها بياناً وافياً عن الموضوع، والخطوات التي سلكتها في سبيل جمع المعلومات والبيانات، وكذا النتائج التي توصلت إليها عبر أدائها لمهمتها، وما تراه من توصيات بناء على ذلك، لأن المجلس سيتخذ قراره أخيراً بناء على هذا الأساس.
وهذا ما ورد في أكثر اللوائح من وجوب أن يشمل التقرير ما اتخذته اللجنة من إجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها، وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية المتعلقة بالجهة التي كلفت اللجنة بفحص أحوالها ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وأن تضمن تقريرها من مقترحات بشأن علاج السلبيات التي تكشفت لها([19])([20]).
ويجب مراعاة أن ما ورد بتقرير اللجنة يمكن أن يكون مثاراً لسؤال أو تقديم استجواب إلى رئيس الوزراء أو الوزير المختص، بشكل قد يترتب عليه إثارة المسؤولية السياسية للحكومة أو أحد أعضاءها([21]) على نحو ما سنعرضه في المبحث القادم.

ثانياً: فيما يختص بالمدة المتعين تقديم التقرير خلالها.
فقد نصت أكثر اللوائح على أنه مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة معينة على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخراً، فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير، فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير، وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه([22]).


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) د. قائد محمد طربوش. مرجع سابق، ص 377.
([2]) د. سليمان محمد الطماوي. السلطات الثلاث ..، 1996م، مرجع سابق، ص 479.
([3]) د. ماجد راغب الحلو. القانون الدستوري، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 1997م، ص 349.
([4]) أنظر في ذلك: د. عادل الطبطبائي. السلطة التشريعية في دول الخليج العربي، الكويت، منشورات مجلة دراسات الخليج، 1985م، ص 278.
د. عثمان عبدالملك الصالح. مرجع سابق، ص 21.
د. قائد محمد طربوش. مرجع سابق، ص 378
([5]) د. خالد سمارة الزغبي. مرجع سابق، ص 116.
([6]) المادة (218) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([7]) المادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([8]) المادة (219) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([9]) د. خالد سمارة الزغبي. مرجع سابق، ص 117.
([10]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 112 وما بعدها.
د. زهير المظفر. مرجع سابق، ص 213.
([11]) المادة (220) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([12]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 117.
([13]) د. قائد محمد طربوش. مرجع سابق، ص 379.
([14]) المادة (220) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([15]) د. هشام محمد البدري. لجان التحقيق البرلمانية، المنصورة، دار الفكر والقانون، ط 1، 2003م، ص 167.
([16]) المادة (219) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([17]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 121.
([18]) د. هشام محمد البدري. مرجع سابق، ص 86.
([19]) المادة (221) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([20]) تقرر اللوائح تنظيم للجان بشكل عام، وهو ما يسري على لجان التحقيق، وعلى ذلك أنظر:
المواد (66، 67، 68) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (56) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([21]) د. محسن خليل. القانون الدستوري، مرجع سابق، ص440.
([22]) المادة (70) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري، وهي القواعد التي تنطبق أيضاً على لجان التحقيق، حيث أحالت
إليها المادة (122).
والمادة (55) من لائحة مجلس الأمة الكويتي.










***



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية Emptyالسبت 9 نوفمبر - 7:43
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية



بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية

مجهود راااااااائع
بارك الله فيكـ
ولا حرمكـ الأجر
دمت برضى الله وفضله



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية, بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية, بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب